فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 165

واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر وإن كان أحدهما واقف والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا عاقلته وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى كل واحد منهم ثلث الدية وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين & باب القسامة &

روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقال حسن صحيح فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله

وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت