فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 165

على شهادتي إني اشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها

فصل ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت وإن حدث منه ما يمنع قبولها ادائها ردت وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح & باب اليمين في الدعاوي &

اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم

قضى بشاهد ويمين (1)

1-رواه مسلم وابن ماجه و غيرهم وقال الترمذي حسن غريب والايمان كلها على ابت إلا اليمين على نفي فعل غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت