فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 165

ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض والأثنين والخميس والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه خصى رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان & باب الاعتكاف &

وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وإن نذر أن يعتكف في المسجد الاقصى فله فعله في أيهما أحب ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت