فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 165

الرابع تغطية الرأس والأذنان منه

الخامس الطيب في بدنه وثيابه

السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد البحر فإنه مباح

السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه

الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح

التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وإن وطئ في العمرة افسدها ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط & باب الفدية &

وهي على ضربين أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النمم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما

الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه وإن فعل محظورا من أجناس فلكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت