فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 165

& باب الشركة &

وهي على أربعة أضرب شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما وشركة الوجوه وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء

والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر & باب المساقاة والمزارعة &

تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت