فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 165

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال

أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها

فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه & باب السبق &

تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1)

1-رواه أحمد وأبو داود وغيرهم فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر اخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أدخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت