فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال
أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها
فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه & باب السبق &
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1)
1-رواه أحمد وأبو داود وغيرهم فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسباق منهما وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه وإن سبق الآخر اخذه وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أدخ