فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 165

فصل وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع الولد أو الأثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبة

فصل وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين فإن كان بعضهن اقرب من بعض فهو لقراباهن وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الام وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه الميراث للثلاث الباقيات

فصل وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن فإن اجتمعن سقط بنات الأبن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

فصل والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ولا يعصبهن إلا أخوهن والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت أقضي فيها بقضار رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت (1)

1-رواه البخاري وغيره وقال الترمذي حديث حس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت