فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 165

لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا وأولى كل بني أب أقربهم إليه فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين واربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا { للذكر مثل حظ الأنثيين } وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم وإذا انفرد العصبة ورث المال كله فإن كان معه ذو فرض بدئ وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت