فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 165

& باب الولاء &

الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنما الولاء لمن أعتق (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما وإن أعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده

ومن قال اعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره

وإذا كان أحد الزوحين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت