فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 165

بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لم تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى & باب التيمم &

وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار

إنما يكفيك هكذا (1)

1-رواه البخاري وغيره وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز وله شروط أربعة

أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي

الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت