فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 165

من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها

فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقال الترمذي حسن صحيح ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما

ولو اسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت