السؤال: ما حكم لبس السلاسل للرجال؟ وإن لم تكن من ذهب؟ الجواب: يعني: لو كانت من فضة. أجاب على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرًا، يقول: هذا ليس بمعتاد من فعل الرجال، ولذلك لا يجوز وفيه تشبه بالتزين، وإنما يكون التزين بهذه الأشياء للنساء. ويستثنى من هذا الحكم الخاتم لورود النص به، وأما الساعة فيجب أن ندقق فيها، والمفروض أن يكون الغرض من لبس الرجل للساعة هو المعرفة للوقت، لا لشيء آخر. فإذا اشترى أحد الناس ساعة جميلة ومزخرفة، فهل يجوز له لبسها أم لا؟ إذا كان لبسه لها للزينة، وليس لمعرفة الوقت، فعند ذلك يكون هذا فيه تشبه بالنساء، وهذا حكمه معروف. فلذلك ينبغي للرجال أن يتنبهوا لهذا، والمسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل.
درجة حديث (من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يومًا)
السؤال: يقول: ما مدى صحة حديث: (من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يومًا، كتبت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من الشرك) ؟ الجواب: الحديث هذا حسن كما في صحيح الجامع: (من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يومًا، كتبت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من الشرك) أي: من أدركها أربعين يومًا في الصلوات المفروضة المتتالية.
شكوى الصحابة لا تنقص من قدرهم
السؤال: كأني سمعتك تقول: إن بعض الصحابة قد سخر بعضهم من بعض، فإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك ينافي رضوان الله عليهم؟ الجواب: أنا لا أعتقد ذلك، فقد ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا بن السوداء، لبعض الصحابة، فاشتكى منه، فالصحابة من البشر، فهذا لا ينقص من قدرهم شيئًا.
أحاديث الآحاد هل تفيد القطع؟