فهرس الكتاب
أمة تبحث عن الأجر المضاعف، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده) . رواه البخاري. ثم لم يقتصر الأمر على الأفضليات في الأمور عامة، وإنما سألوه عن الأفضل في الأبواب المخصوصة المعينة، ففي الصلاة مثلًا: روى جابر رضي الله عنه قال: (سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت) رواه مسلم . وفي العتق سأله أبو ذر رضي الله عنه فقال: (يا رسول الله! فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها) رواه البخاري . وفي الصدقة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: (يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان) راوه البخاري . فإذا بلغت الحلقوم لم تعد تنفع الوصية، تقول: وزعوا كذا، وأعطوا فلانًا كذا، وضعوا في الأيتام كذا، وفي المساجد كذا، وفي أبواب الخير الفلانية كذا، لا. انتهى، إذا وصلت روحه الحلقوم صار في حكم الميت، وقوله عليه الصلاة والسلام: وقد كان لفلان، -أي: المال قد أصبح للورثة- انتهى الآن وأقفل باب التوزيع. وفي الذكر روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال (ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده) رواه مسلم . وفي أبواب من الخير مجموعة: روى عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: (أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل) الآن لو أن واحدًا عنده ألف ريال فتصدق بخمسمائة، فقد تصدق بنصف ماله، وآخر عنده مائة مليون تصدق بمائة ألف ريال، فقد تصدق بعشر ماله، والأول أفضل، وهو جهد المقل. (وقيل: فأي