فهرس الكتاب
الموجب الثاني من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فُقدت لجبٍّ أو غيره ، في فرج أصلي قبلًا كان أو دبرا ، وان لم ينزل لان الموجب تغيب الحشفة لا الإنزال في هذه الحالة ، وهذا بإجماع أهل العلم , بدليل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ"رواه الشيخان ، وعند مسلم زيادة:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"رواه مسلم0
"إذا قطع الذكر فبقي منه قدر الحشفة فقط ، فغيبه في فرج أصلي وجب الغسل ، وان بقي من الذكر اقل من قدر الحشفة ، فلا يجب الغسل إلا إذا انزل ، وهذا هو على الصحيح المختار من أقوال العلماء ."
"يجب بتغيب الحشفة الغسل على الواطيء والموطوء إذا كان من أهل الغسل ، وهذا بإجماع العلماء 0"
"الخنثى المشكل -لم يتضح أذكر هو أم أنثى - لا يجب عليه الغسل إذا أولج حشفته في فرج أصلي ولم ينزل ، أو غيَّب شخصٌ حشفته في قبل الخنثى المشكل ولم ينزل الشخص ؛ لاحتمال إن تكون تلك الحشفة للخنثى أو القبل زائدًا وليس أصليًا ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0"
"إذا مس الختان الختان من غير إيلاج أو إنزال ، فلا يجب الغسل بإجماع العلماء ."
"إذا أولج حشفة أو قدرها إن فقدت ، في فرج بهيمة اونائم أو ميت أو صغير يجامع مثله ، وجب الغسل ، وكذا لو استدخلت ذكر نائم وجب الغسل ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:"وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"رواه مسلم0"
"إذا غيب حشفة أو قدرها مع حائل فله حالتان:-"
الحالة الأولى:- إذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد حرارة الفرج واللذة ، وجب الغسل لتحقق التقاء الختانين ، وهذا هو الصحيح المختار