الصفحة 103 من 495

الحالة الثانية:-إذا كان الحائل غير رقيق فلا يجد حرارة الفرج واللذة ، فلا يجب الغسل ، لعدم إلتقاء الختانين ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

"تغييب الحشفة أو قدرها الذي يجب به الغسل ، إنما ذلك إذا كان بلا حائل عند عامة أهل العلم0"

"إذا أولج بعض الحشفة ولم ينزل فلايجب الغسل ؛ لعدم التقاء الختانين عند عامة أهل العلم0"

الموجب الثالث من موجبات الغسل: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله إلا الشهيد في المعركة ودليل وجوب تغسيله , قول أم عطية:"دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"رواه الشيخان ، ولا اعلم نزاعا بين أهل العلم في وجوب تغسيل الميت ، وهو غسل تعبد وليس الموت حدثا ، ولا اعلم نزاعا في ذلك0

الموجب الرابع من موجبات الغسل:- الحيض لقوله تعالى:"فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" (البقرة222) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت حبيش:"فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"رواه الشيخان ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم -"أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ"رواه الشيخان من حديث عائشة ، وهذا قول عامة أهل العلم ن بل قد اجمع العلماء على إن الحيض موجب للغسل0

الموجب الخامس من موجبات الغسل:- النفاس"وهو خروج دم الولادة"فان كانت الولادة عارية عن الدم لم يجب الغسل ، وقد اجمع العلماء على إن النفاس موجب للغسل0

"الولادة العارية عن الدم لا يجب بها الغسل في قول جمهور أهل العلم0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت