فهرس الكتاب
"يجب الغسل بخروج الدم في الحيض والنفاس ، وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل وهذا مذهب عامة أهل العلم ، بل هو اتفاق ولا خلاف في ذلك0"
"إذا انقطع دم الحيض والنفاس فلايجب الغسل فورًا ، وإنما تجب الفورية إذا قام لصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة ، وهذا قول عامة العلماء ولا نعلم خلافًا في ذلك بين أهل العلم0"
"يحرم اتخاذ المسجد طريقا على الصحيح من أقوال أهل العلم ، واختاره الشيخ تقي الدين ."
"مصلى العيد وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ، فتمنع منه الحائض والنفساء ومن عليه حدث اكبر ، لحديث أم عطية وفيه:"فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى"رواه الشيخان ، فيدخل في ذلك كل مُصلى حتى مُصلى الجنائز ، وهذا على الصحيح المختار0"
"يباح الوضوء والغسل في المسجد ، إذا لو يؤذ بهما المسجد أو من في المسجد ، وهذا قول عامة أهل العلم"
"من عليه حدث اكبر وأراد اللبث في المسجد حال الاغتسال ، بحيث لم يمكنه الاغتسال إلا في المسجد ، جاز له ذلك ولا يلزمه التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0"
"إن تعذر الماء واحتاج من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، تيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0"
"يجب صيانة المساجد عن القاذورات والوساخات وعن كل ما يدنس المسجد ؛ لان صيانتها عن ذلك داخل تحت قوله تعالى:"فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ" (النور 36) "
"المحدث حدثًا اصغر يجوز له اللبث في المسجد لحاجة أو لغير حاجة ، وهذا بإجماع أهل العلم0"
"الغسل ينقسم إلى قسمين:"
1-غسل كامل مشتمل على الواجبات والسنن ، وصفته:
* أن ينوي الصلاة أو ينوي رفع الحدث أو ينوي ما تسن له الطهارة ، والنية شرط لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". وبوجوب النية قال جمهور العلماء ومالك والشافعي والمذهب .
* ثم يسمي وجوبًا كالوضوء ، وتسقط التسمية مع السهو قياسا على الوضوء .