فهرس الكتاب
"وللرجل والمرأة إن يغتسلا جميعا من إناء واحد ، لقول عائشة رضي الله عنها:"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ"رواه أبو داود وغيره (صحيح) 0"
"معنى يغسل ما لوث يعني ما لطخه على فرجه ، أو بقية بدنه نجسا أو غيره ، وفي حديث ميمونة:"ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ الحديث"رواه الشيخان ، وهذا كله مذهب جمهور العلماء ."
"الوضوء في الغسل سنة وليس واجبا باتفاق أهل العلم ."
"يشرع تخليل الشعر بالماء في الغسل بلا خلاف بين أهل العلم ، وفي حديث عائشة في غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة:"ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ"رواه الشيخان0"
"يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والى جميع البشرة في الغسل من الجنابة والحيض عند عامة العلماء ؛ لان في حديث ثوبان قوله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة:"أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ.... الحديث"رواه أبو داود (صحيح) 0"
"ويعم بدنه غسلا مرة واحدة وجوبا ولا يجب أكثر من مرة بل يكفي مرة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ولا يسن إن يغسل يديه ثلاثا وهذا هو المختار لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة:"ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ"وهذا لما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنابة رواه مسلم 0"