الصفحة 108 من 495

"يسن إن يفيض الماء على رأسه ثلاثا بكلتا يديه في الغسل من الجنابة لقوله - صلى الله عليه وسلم -:""أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِما"رواه الشيخان0

"يسن في الغسل إن يغسل مغابنه بعد غسل كفيه لحديث عائشة قالت:"بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ"رواه أبو داود (صحيح) 0"

"يسن التيامن فيبدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ثم الأيسر ثم بعد ذلك يأخذ الماء بكفيه فيفيضه على رأسه لحديث -عائشة رضي الله عنها-في غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة وفيه:"فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ"رواه الشيخان ."

"يندب الدلك في الغسل عند عامة العلماء ولا نزاع في ذلك0"

"يجب غسل جميع ظاهر البدن ، ولا يجب غسل باطن فرج من حيض أو جنابة ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ."

"يكفي ظن الإسباغ ، والظن بانقاء البشرة في تخليل شعر الرأس ، لقول عائشة:"فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا"رواه الشيخان0"

"يجب تحريك الخاتم إذا علم انه لا يصل الماء إلى ماتحته إلا بتحريكه ، على الصحيح من أقوال العلماء ."

2-الغسل المجزىء المشتمل على الواجبات فقط أن ينوي ثم يسمي ويُعم بدنه بالغسل مرة واحدة, مع المضمضة والاستنشاق ، ويغسل جميع البشرة التي تحت الشعر حتى وان كان الشعر كثيفًا ، وظاهر الشعر ومسترسله، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة:"وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَة"رواه أبو داود وغيره (حسن) ، وقد قال الشيخ تقي الدين بوجوب بلِّ داخل الشعر المسترسل وهوالصحيح المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت