فهرس الكتاب
"يندب سدر ، في غسل من حيض ونفاس ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة وأسماء بذلك0"
"لا يجب حل قرون المرأة في غسلها من حيض أو نفاس أو جنابة , فأما الجنابة فلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وأما من حيض أو نفاس فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب نقضه إلا إن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه فيجب ، لحديث أم سلمة قالت:"قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ - وفي رواية للحيضة والجنابة - قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ"رواة مسلم ، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ."
"يسن لغسلٍ من حيض أو نفاس أن تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها إذا اغتسلت لحديث عائشة ( أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ ) رواه الشيخان"
"إن لم تجد فرصة ممسكة (قطعة مطيبة بالمسك) فإنها تجعل طيبا غير المسك عند عدمه وهذا إن لم تكن محرمة بحج أو عمرة ، ولم تكن معتدة من موت ، فإن كانت محرمة أو معتدة من موت فإنها تستعمل شيئا من قسط أو أظفار ، والقول باستحباب الفرصة الممسكة هو باتفاق أهل العلم ."
"من طهرت من حيض أو نفاس ، ولم تجد مسكًا ولا طيبًا ، فإنه يسن لها أن تستعمل أي شيء يزيل الرائحة في محل الحيض ، وهذا عند أكثر العلماء . ً"