الصفحة 110 من 495

"إن كانت طهرت من حيض وهي معتدة من موت ، فإنها لا تستعمل المسك ولا الطيب ولكن تجعل نبذه من قسط أو أظفار ، لحديث أم عطية وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ"رواه الشيخان0"

"إذا اغتسل الرجل جاز أن يستره عند اغتساله امرأة هو محرم لها ، لقول أم هاني بنت أبي طالب:"ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ...الحديث"رواه أبو داود ."

"يسن إذا كان بيد الرجل شيء واغتسل هو وزوجته من إناء واحد من الحدث أو الجنابة ، أن تبدأ الزوجة فتفرغ على الزوج على يديه قبل أن يغمسهما في الماء ، لحديث عائشة وفيه"لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد ، أبدأه فأفرغ على يده من قبل أن يغمسهما في الماء"رواه ابن حبان ."

"إذا اغتسل الرجل وزوجته من الجنابة من إناء واحد ، جاز أن يشرعا فيه جميعا وفي حديث عائشة (نشرع فيه جميعا) البخاري وفي لفظ (من إناء واحد نغترف منه جميعا) البخاري وغيره ."

"قدر ماء الغسل والوضوء:"

أ- الأفضل أن يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع إلى خمسه أمداد (الصاع = أربعة أمداد ) لما روى الشيخان عن أنس:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ", وفي حديث أنس:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ"رواه مسلم وأبو داود ، قال أبو خيثمة: المكَّوك المد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت