الصفحة 111 من 495

ب- لو اغتسل بأقل من صاع ، جاز بلا كراهة لأن في حديث عائشة:"أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ) رواه مسلم وغيره وهذا قول أكثر العلماء ."

جـ- قال الشيخ تقي الدين: قدر طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقيه إلى خمسة وثلث ، والوضوء ربع ذلك.

د- يجوز الزيادة في ماء الوضوء على الصاع , لكن يحرم الإسراف لقوله تعالى ( وَلا تُسْرِفُوا ..الآية ) (31 الأعراف) وفي حديث أنس انه - صلى الله عليه وسلم -:"كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ ) الشيخان ."

هـ- الأفضل أن لا يتعدى في الغسل خمسة أمداد لأن في حديث أ نس انه - عليه السلام - - عليه السلام -:"كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ )رواه الشيخان ."

و- القدر المجزئ من الماء في الغسل ، ما يحصل به غسل البدن بإسالة الماء عليه ولا يكون مسحًا سواءً قل أو كثر ، وفي الوضوء ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء على الصفة الواجبة سواءً قل أو كثر ، وهذا قول أكثر العلماء .

"يجوز الاغتسال عريانًا في الخلوة بلا كراهة عند جماهير العلماء ، لأن موسى - عليه السلام - أغتسل عريانًا ، وأيوب - عليه السلام - كذلك ، روى ذلك الشيخان ."

"يحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس ، ويحرم على الجني الاغتسال عريانًا بين الجن بحيث لم يستتر ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ) رواه أبو داود والنسائي واحمد من حديث يعلى بن أميه (صحيح) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت