فهرس الكتاب
"يجوز أن يطوف على نسائه أو إمائه ويغتسل غسلًا واحدًا بلا كراهة ، لحديث أنس: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) رواه أبو داود ."
"يجوز أن يبقى الجنب بدون اغتسال حتى يصبح بلا كراهة ، لأنه - صلى الله عليه وسلم -"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ" (البخاري) ."
"يجوز للجنب أن ينام بدون أن يمس ماء ، لحديث عائشة قالت (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ) رواه أبو داود ."
"يجوز للجنب تأخير الغسل بلا كراهة ، لأن عائشة لما سئلت عن ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت ( رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) رواه ابوداود ."
"الأفضل إذا طاف على نسائه أو إمائه أن يغتسل من كل جماع ولا يجمع ذلك في غسل واحد لحديث أبي رافع (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) رواه ابوداود (حسن) ."
"إذا نوى بغسله الحدثين (الأكبر والأصغر ) أجزأه عن الحدثين ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) ."
"قال الشيخ تقي الدين إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر قلت: وهذا هو المختار لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية) ( 6 المائدة ) ."