فهرس الكتاب
"إذا نوى بغسله الحدث وأطلق ، فلم يقيده بأكبر أو اصغر ، ارتفع واجزأه عن الحدثين أو نوى لغسله الصلاة ونحوها مما يجب له الوضوء والغسل ، اجزأه عن الحدثين على الصحيح من أقوال العلماء ."
"إذا دخل الوضوء في الغسل فإنه لا يجب ترتيب ولا موالاة في قول أكثر العلماء ، وهو الصحيح ."
"يسن للجنب ومن أُلحق به ذكرًا أو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما ما يلي:"
1-غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء للنوم لقول عائشة (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ) رواه الشيخان ، وهذه السنية مؤكدة جدًا ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تصيبه الجنابة بالليل: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ) رواه الشيخان ، وقد تواترت الأحاديث بذلك ، ولايجب الوضوء عند أكثر العلماء ، وهو الصحيح .
"يكره ترك الوضوء للجنب ومن الحق به إذا أراد النوم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء وتواترت الأحاديث بذلك ، أما لغير النوم فلا يكره تركه واختار ذلك ابن القيم ."
"فإن توضأ للنوم ثم أحدث قبل أن ينام فإنه يسن له أن يعيد الوضوء لينام على طهارة وهذا هو الصحيح واختاره تقي الدين رحمة الله ."
3-يسن للجنب إذا أراد أن يعود للوطء أن يتوضأ ، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ) رواه مسلم ، وهذا مسنون عند جمهور العلماء .