فهرس الكتاب
"إذا كان عليه أحداث متنوعة كنوم وخروج ريح ، فنوى بتيممه احدها وسكت عن الباقي، أو نوى بتيممه الحدث الأصغر أوالأكبر ، أجزأه عن الكل وكذا لو نوى بتيممه احد الحدثين الأكبرين وسكت عن الآخر أجزأه عن الكل ، وهذا كله على الصحيح من أقوال العلماء ."
"إذا نوى بتيممه الحدث الأكبر أجزأه عن الأصغر والأكبر ، عند جمهور العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح ."
"إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر لم يجزئه عن الحدث الأكبر ، عند أكثر العلماء وهذا الصحيح ."
"لا يتيمم لنجاسة تضره إزالتها ، أوعدم ما يزيلها ، لأن التيمم إنما شرع للحدث وليس في معناه غسل النجاسة ، وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وهو المختار"
"لا يجب حمل التراب من أجل التيمم ، وهو قول عامة العلماء ."
"يجب التيمم بتراب إن وجد ترابا ، لقوله - عز وجل - ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) النساء ( 43) , وإن كان رملًاُ تيمم منه لأن الرمل من الصعيد ، فان لم يجد ترابًا ولا رملًا تيمم من السبخة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (جعلت لي الأرض مسجدًاُ وطهورًا ) رواه الشيخان من حديث جابر - رضي الله عنه - وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ."
"إن ضرب يده على لبد أو حائط أو شعر ، فعلق به غبار تيمم منه وصح ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه ) رواه البخاري من حديث أبي الجهم - رضي الله عنه - ."
"لو تيمم على حجر أملس لا تراب عليه ولا غبار أو جدار كذلك ، ونحو ذلك مما لا تراب عليه ولا غبار عليه فانه لا يصح التيمم ، لقوله - عز وجل - ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) النساء ( 43) , ومالا غبار له ولا تراب ولا سبخة ' فانه لا يمسح بشيء منه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."
"يشترط في التراب أن يكون غير نجس فان كان نجسًا ، لم يصح التيمم به ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك ."