الصفحة 121 من 495

"من عدم الماء ، ودخل وقت الصلاة ، وجب عليه البحث عن الماء وطلبه إن ظن وجوده ، أو شك في وجوده ، فإن علم عدم الماء لم يبحث عنه وتيمم ، ويجب عليه طلب الماء إن دله الثقة ولم يخف فوت الوقت حتى الوقت المختار ، وهذا كله على الصحيح من أقوال أهل العلم ."

"إذا خاف فوت الجنازة مع الإمام لو توضأ ، ولا يمكنه الصلاة عليها قبل دفنها ولا يمكنه الصلاة على القبر ، فإنه يتيمم لها . وممن جوز التيمم للجنازة إذا خاف فوتها أبو حنيفة ورُوي ذلك عن بعض السلف واختاره الشيخ تقي الدين والمجد ."

"إذا خاف فوت الجنازة مع الإمام لو توضأ ، ولكن يمكنه الصلاة عليها قبل دفنها أو على القبر بلا مشقة ، فانه لا يتيمم للجنازة مع وجود الماء لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية ) (43النساء) وهذا واجد للماء ، ولا تفوته الجنازة وهذا هو المختار فان كان يمكنه الصلاة على الجنازة قبل الدفن أو على القبر ولكن بمشقة ، فانه يجوز له التيمم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام فهذا مثله فيقاس عليه ، وهذا هو الصحيح المختار عندي ."

"إذا خاف فوت الجمعة لو توضأ ، فإنه لا يتيمم مع وجود الماء ، ولأنه يصلي الظهر ولأنه واجد للماء وهذا هو الصحيح المختار ."

"إذا استيقظ من النوم أو نسي الصلاة حتى بقي من وقت الصلاة ما لايكفي للوضوء أو الغسل فانه لا يتيمم بل يتوضأ أو يغتسل حتى لو خرج الوقت بطلوع الشمس في صلاة الفجر ؛ لأنه يعتبر في الوقت فهو فاعل لها في وقتها ، وهذا هو الواجب عليه وهو قول جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وبعض المالكية ولا يجزئه التيمم وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ."

"إذا نوى بتيممه احداثًا متنوعة توجب وضوءً أو غسلًا ، اجزأه التيمم عن الجميع في قول عامة العلماء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت