الصفحة 120 من 495

"إذا كان معه ماء واحتاجه عطشان وهو فاضل عن حاجة شربه ، وجب بذله بقيمته لعطشان محترم ، وسواء كان الماء طهورًا أو نجساًُ لأن ذلك ضرورة وهذا هو الصحيح المختار ."

"إذا وجد ماءً يكفي بعض طهره في وضوء أو غسل ، استعمله ثم يتيمم بعد استعماله لقوله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16 ] . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (صحيح) وليس له التيمم قبل استعماله ، وهذا قول الجمهور وهو المختار ."

"يجوز النزول والسكن في مكان ليس به ماء ، ولا يجب النزول بجانب الماء ، لحديث عائشة رضي الله عنها: (انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم - َ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.... الحديث) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح المختار ."

"من عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه الذي يصلي فيه وليس معه غيره ، أو بقعته التي ليس عنده بقعه يصلي فيها غيرها ، وهو محدث ومعه ماء يكفي لغسل النجاسة أوالطهارة من الحدث ، قدم غسل النجاسة ثم يتيمم للحدث بعد غسل النجاسة ، عند عامة العلماء ."

"من به جرح يتضرر بغسله بالماء ولا يتضرر بمسحه بالماء ، وجب عليه مسحه بالماء ولا يتيمم فان تضرر بمسحه بالماء ، تيمم لذلك الجرح وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين ."

"إذا كان ببعض أعضاء وضوءه جرح ، فانه لا يلزمه مراعاة الترتيب بل يغسل الصحيح ثم يتيمم للجرح بعد الوضوء وهذا هو الصحيح ، والقول بعدم مراعاة الترتيب اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الصحيح المختار ."

"إذا كان الجرح ببعض أعضاء الوضوء ، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح ولا يلزمه الموالاة على الصحيح المختار ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت