الصفحة 119 من 495

"إذا كان المريض غير قادر على الوضوء بيده أو اعضائه ، وله مال يستأجر من يوضئه بغسل أعضاء الوضوء ، وجب عليه أن يستأجر وليس له التيمم وهذا هو الصحيح المختار ."

"الواجد لثمن الماء أو من معه مال يستطيع أن يستأجر من يطهره لوضوء أ وغسل بغسل أعضائه ، ولا يتضرر بالماء فانه يعتبر واجدًا للماء وليس له التيمم عند عامة العلماء ."

"الرجل الذي لا يجد محرمًا توضئه أو تغسله ولم يجد رجلًاُ ، والمرأة لم تجد محرمًاُ أو امرأة لوضوئها وغسلها ، وهما غير قادرين على الوضوء والغسل ، أو وجدا غير محرم لكن يمس أعضائه ، فإنه يشرع لهم التيمم ."

"المريض الذي يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء ولا يستطيع غسل الباقي في وضوء أو غسل ، غسل ما استطاع وتيمم للباقي ، لقوله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16 ] ."

"التيمم كالماء كما مر فيجب لما يجب له الوضوء أو الغسل ، ويسن لمن يسن له الوضوء أو الغسل عند عدم الماء ."

"لا يشترط للمتيمم دخول الوقت على الصحيح من أقوال العلماء ، فيصح قبل الوقت وهو مذهب أبي حنيفة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) رواه أبو داود من حديث أبي ذر (صحيح) , وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار ."

"المحدث يسن له التيمم لرد السلام لفعله - صلى الله عليه وسلم - (صحيح) ."

"إذا أُقرض عادمُ الماء ماءً أو ثمنَ الماء وكان له الوفاء ، وجب قبول ذلك وكذا لو وُهب الماءُ أو ثمنه ، وجب قبول ذلك على الصحيح من أقوال العلماء لأن المنَّة في ذلك يسيره عادةً وهذا هو المختار ."

"يجب على عادم الماء استقراض الماء أو ثمنه إذا كان له وفاء ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرض ولا مِنَّة في الاستقراض وهذا هو الراجح المختار ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت