الصفحة 118 من 495

"وسواء عدم الماء ، أو كان الماء زائدًا عن ثمنه كثيرًا ، أو ثمن يعجزه ، أويحتاج للثمن أو لمن تجب نفقته عليه ، أو خاف باستعمال الماء ضررًا في بدنه ، فيتيمم للحدث الأكبر والأصغر وهذا باتفاق أهل العلم ، لحديث ابن عباس أن رجلًا أحدث في شتاء ، فسأل فأمر بالغسل فمات وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ ) (حسن) ."

"إذا خاف بطلب الماء ضررًا في بدنه أو ضرر رفيقة أو حرمته ونحو ذلك ، أو ضررًا في ماله أو خاف هلاكًا في نفسه أو في ماله شرع له التيمم ، وهذا باتفاق العلماء ."

"إذا خاف البرد في حضر أو غيره ، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، لحديث عمرو بن العاص قال:(احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ"

{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ

يَقُلْ شَيْئًا ) رواه البخاري مُعلَّقًا (صحيح) وأبو داود (صحيح) .

"إذا خاف باستعمال الماء تأخر البرء (الشفاء) ويعلم ذلك من نفسه ، أو يعلم ذلك بقول الطبيب أو عنده ظن غالب بالخوف ، أو خاف باستعمال الماء بقاء أثر شين في جسده أو خاف زيادة المرض ، جاز له التيمم عند جمهور العلماء ."

"إذا عجز المريض عن الوضوء وعمن يوضئه ، وخاف فوت الوقت بانتظار من يوضئه صح التيمم له عند جماهير العلماء وهو الصحيح ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت