الصفحة 124 من 495

"إن نوى بتيممه صلاة نفل ، صلى به فرضًاٍ وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم ، وله بذلك التيمم فعل كل ما تشترط أو تسن له الطهارة ."

"إن نوى بتيممه صلاة وأطلق ، صلى به الفروض والنوافل ، وطاف الطواف الواجب والمسنون ، وله بذلك التيمم فعل كل ما تشترط له الطهارة وما يسن له الطهارة ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين ."

فروض التيمم:

1-مسح الوجه: وهذا بإجماع العلماء لقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية ) (النساء43) ويشمل كل الوجه ومنه اللحية و لا يلزمه مسح ما تحت شعر ولا داخل فم وأنف وهذا عند عامة العلماء .

2-مسح اليدين إلى الكوعين: إجماعًاُ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار - رضي الله عنه - ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ) رواه الشيخان .

"ويسن النفح في اليدين بعد ضرب الأرض بهما ، إذا كان مالصق بهما كثيرًاُ أو قليلًا بحيث يبقى في اليدين شيء من ذلك بعد النفخ ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمار - رضي الله عنه - (ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه) رواه الشيخان ."

3-الترتيب: بين مسح الوجه واليدين إذا كان عن حدث أصغر قياساًُ على الوضوء فيقدم الوجه ثم اليدين ، وهذا هو الصحيح المختار .

4-الموالاة: فلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ، قياسًا على الوضوء وهذا إذا كان التيمم عن حدث أصغر ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر مسح اليدين عن الوجه كثيرًاُ وهذا هو المختار

"التيمم إذا كان عن حدث اكبر فانه لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة قياسًاُ على الغسل وهذا هو الصحيح المختار ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت