الصفحة 125 من 495

"التيمم لا يبطل بخروج الوقت سواء كان لصلاة أو غيرها وسواء كان لحدث أصغر أو أكبر وهذا هو الصحيح لأن التيمم رافع فلا يبطل بخروج الوقت ، وهذا هو المختار واختاره الشيخ تقي الدين"

"ولا يبطل التيمم بدخول الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ."

"التيمم يقوم مقام الماء مطلقًاُ وهو رافع للحدث إلى وجود الماء أو القدرة عليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ) رواه أبو داود ، فإذا كان التيمم عن وضوء فلا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء ، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعد الوقت ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وهو مذهب الحنفية ورواية عن احمد وهو المختار ."

"إذا كان التيمم عن حدث أكبر فلا ينتقض إلا بما يوجبه كالجماع ، فإذا تيمم لجنابة ثم أحدث حدثًا أصغر صار محدثًا لا جنبًاُ لأن البدل له حكم المبدل وهذا هو الصحيح المختار"

"يبطل التيمم بوجود الماء والقدرة على استعماله ، سواء تيمم لحدث أكبر أو أصغر لقوله تعالى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ( 43سورة النساء ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فأن ذلك خير ) رواه أبو داود (صحيح) ."

"يبطل التيمم بوجود الماء والقدرة على استعماله حتى وإن كان في الصلاة ، لأنه واجد للماء ليس عادمًا له ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ ) وهو الصحيح المختار ."

"إن وجد الماء بعد الصلاة أو قدر عليه بعد الصلاة فلا تجب إعادة الصلاة ، حتى ولو كان باقيًا في الوقت وهذا بإجماع أهل العلم وكذلك الطواف بالإجماع ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت