فهرس الكتاب
"من تيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله في الوقت فتوضأ وأعاد الصلاة التي صلاها بالتيمم له الأجر مرتين ، ومن لم يعد أجزأته صلاته وأصاب السنة لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ( خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ) رواه أبو داود (صحيح) ."
"من مات فيُمِّم لعدم ماءٍ وصلي عليه أو لم يصل عليه ثم وُجد الماء قبل دفنه فإنه يجب أن يُغسّل وتعاد الصلاة عليه ؛ لأن في غسل الميت شيئًا آخر ، فهو عبادة وفيه شيء من النظافة وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."
"من أُبيح له التيمم فله أن يصلي أول الوقت بالتيمم ، حتى لو علم وجود الماء في آخر الوقت وهذا أفضل من التأخير على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن السنة تعجيل الصلاة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (أصبت السنة ) وهذا هو المختار ."