الصفحة 127 من 495

"صفة التيمم (كيفية التيمم) : أن ينوي ثم يسمي بقوله (بسم الله) ، ويضرب بيديه التراب أو الرمل أو عند عدمها السبخة ، وتكون يداه مفرجتي الأصابع ليس بها شيء يمنع وصول التراب كخاتم ونحوه ، فيضرب ضربة واحده ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه بباطنها (باطن أصابعه) ثم يمسح كفيه براحتيه أو يمسح وجهه بباطن كفيه ، ثم يمسح كفيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ) رواه الشيخان ، وفي حديث عمار قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم ( فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحده ) رواه الشيخان , لكن يجب أن يمسح الوجه كله وكذلك الكفين ، وإذا وصل التراب إلى ما بين الأصابع لم يجب تخليلهما فان لم يصل إلا بالتخليل وجب التخليل ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم"

"والتيمم بضربه واحده هو قول أهل الحديث وهو المذهب واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح المختار ."

"ولو تيمم بخرقه أو غيرها صح لأن المقصود وصول التراب أو ما يقوم مقامه كالغبار إلى محل الفرض وهذا هو الصحيح المختار ."

"إذا نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو الغبار ، فمسحه به صح ، أو أمرَّ التراب على محل الفرض ومسحه به صح ، فإن لم ينو لم يصح وهذا كله هو الصحيح المختار ."

باب إزالة النجاسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت