فهرس الكتاب
"النجاسة إذا كانت على الأرض أو على الحيطان أو الأحجار أو الصخور أو الأحواض فانه يكفي في إزالتها غسله واحده تذهب بعين النجاسة ، ولا يشترط لذلك عدد غسلات ، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال - صلى الله عليه وسلم - (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ، وسواء كانت النجاسة بولًا أو عذرة آدمي أو من كلب أو من خنرير أو غير ذلك ، وإذا زالت النجاسة بالماء وهي على الأرض ونحوها فإنها تطهر وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ."
"طهارة الأرض ونحوها مما صب عليه الماء وذهبت عين النجاسة وهو أن يذهب عين النجاسة ويذهب لونها وريحها ، فإن لم يذهب اللون والريح لم تطهر إلا إن عجز عن ذلك فتطهر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم"
"إذا غمرت السيول أوالأنهار أو الأمطار النجاسة فذهب عينها وريحها ولونها فقد حصلت الطهارة ، وكذا لو صبَّ الماء صغيرٌ أو مجنون على الأرض النجسة فذهبت عين النجاسة ولونها وريحها طهرت ، لعدم اعتبار النية في إزالة النجاسة فهي من باب التروك ولا يشترط فيها فعل العبد ونيته ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ."
"إذا كانت النجاسة قد بقي عينها ،كالروث النجس ،لم يطهر المحل إلا بإزالة أجزاء النجاسة وهذا عند عامة أهل العلم ."
"إذا زالت النجاسة التي على أرضٍ أو حائط أو نحوهما ، بالهواء أو بالشمس أو بالأكسجين أو بأحد الغازات أو النار أو غير ذلك ن طهرت الأرض ونحوها بذلك وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."
"النجاسة على غير الأرض ونحوها يكفي في تطهير ذلك غسله واحده ، ولا يشترط سبع غسلات إلا في الكلب كما يأتي فان لم تنق الغسلة الواحدة زاد حتى ينقى النجاسة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ."