الصفحة 129 من 495

"إذا زالت النجاسة على الأرض ونحوها بالريح أو الشمس أو بغير ذلك طهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ولا يشترط غسل النجاسة بالماء بل متى زالت فقد طهر , قال ابن عمر - رضي الله عنه - (كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) رواه البخاري في بعض نسخه واحمد (صحيح) وهذا هو المختار ."

"إذا كانت النجاسة ولوع كلب ، فإنه يشترط لتطهيره أن يغسل الإناء سبع غسلات أولاهن بالتراب لقوله - صلى الله عليه وسلم - (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، فالغسلات السبع واجبة من ولوغ الكلب ، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وهو الصحيح المختار ."

"يجب التراب في الغسل من ولوغ الكلب ، ولا يجزئ عنه غيره مع وجوده ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم - نص على التراب فلا يعدل عنه مع وجوده فان لم يوجد بأن عدمه أجزأ عنه غيره على الصحيح من أقوال العلماء ."

"لا يجب أن يكون التراب في الغسلة الأولى بل في أي غسله لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ، لكن يسن أن تكون الأولى بالتراب وهذا هو الصحيح المختار ."

"متى حصل الغسل بالتراب بأي شكل أجزأ سواء وضع التراب في الماء أو غسل بالتراب وحده واتبعه الماء أو غير ذلك ، وهذا هو المختار ."

"يكفي الظن في غسل النجاسة بزوالها ولا يجب الجزم بزوال النجاسة وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ."

"الخنزير ليس كالكلب في ولوغه بل يغسل غسله واحده تذهب بالنجاسة بلا تراب كغير الخنزير ، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح المختار ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت