الصفحة 130 من 495

"يجب إراقة المائع الذي ولغ فيه الكلب في الإناء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات ) رواه الشيخان ."

"إذا ولغ الكلب في الإناء ، فإنه ينجِّس ما ولغ فيه عند جماهير العلماء وسواء كان الكلب مأذونًا في اقتناءه أو لا ، وهذا هو الصحيح المختار ."

"إذا غسلت النجاسة ولم تزل إلا بحت أو قرص وجب ذلك ، وإذا لم تزل النجاسة إلا بالعصر وجب ذلك ، وإن زالت بدون ذلك لم يجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - من دم الحيض (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ) رواه الشيخان ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض ( حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ ) رواه الشيخان , فإذا زالت النجاسة بالحت والقرص بالماء والنضح بالماء كفى ذلك ، وطهر الثوب ، وهذا كله هو الصحيح المختار ."

"وإذا زالت النجاسة من الثوب بالبلِّ بالريق والقصع بالريق طهر الثوب ، لقول عائشة: ) مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا ) رواه البخاري وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء"

"إذا لم تزل النجاسة إلا بالحك وجب الحك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض: ( حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) رواه أبو داود من حديث أم قيس بن محصن ."

"إذا لم تزُل النجاسة إلا بمنظف غير الماء وجب ذلك ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض في حديث أم قيس ( واغسليه بماء وسدر ) رواه أبو داود (صحيح) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت