فهرس الكتاب
"الثوب الذي تحيض المرأة فيه ، تغسل الدم ولا يضر بقاء أثر الدم ، إن لم يخرج الدم وتصلي في ذلك الثوب ، لحديث خوله بنت يسار قالت يا رسول الله انه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ) رواه أبو داود ."
"الواجب إزالة النجاسة ولا يجب شيء آخر من عصر أو دلك أو حت أو غيرها ، إلا إذا لم تُزال إلا بذلك فيجب ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء ."
"لا يضر بقاء اللون ويحكم بالطهارة وهذا هو المختار ."
"يجب إزالة رائحة النجاسة إلا مع العجز وهذا هو المختار ."
"استعمال مطعوم في إزالة النجاسة جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم ."
"إذا استحالت النجاسة استحالة تامة ، فإنها تطهر على الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين ، فبخار النجاسة ودخانها طاهر ، وهذا هو المختار وهذا يكون إذا لم يبق شيء من إثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها فان بقي شيء من لون أو طعم أو ريح من النجاسة فلا تطهر وهذا هو الصحيح ."
"الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها طاهرة بإجماع المسلمين ."
"إن خُللت الخمرة لم تطهر ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلًا قال - صلى الله عليه وسلم -: (أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا ) رواه مسلم من حديث انس ."
"يحرم إمساك الخمر حتى تتخلل ويجب إراقتها فورًا ، لحديث انس بن مالك - رضي الله عنه -:"أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا"رواه احمد وأبو داود (صحيح) 0"