الصفحة 132 من 495

"الخلاّل يُمنع من إمساك الخمرة لتتخل ؛ لأن الخمرة ليست محترمة ويجب إراقتها فورًا فهو كغيره في ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة خمر اليتامى وحرّم إمساكها ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين ."

"إذا أمكن فصل النجاسة وتطهير أي متنجس بالطرق الحديثة أو المعالجة الكيماوية فإنه يطهر ، وهذا هو الصحيح المختار ."

"نجس العين لا يمكن تطهيره بل يجب إراقته فورًا على الصحيح المختار ."

"إذا تنجس ذيل الثوب ، فإنه يطهره ما بعده على الصحيح من أقوال العلماء ، لحديث أم سلمه قالت: (إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود (صحيح) ، وإنما يطهره ما بعده إذا كان الطريق الذي بعده طاهرًا ، فان كان ما بعده نجسًا فلا يطهره ، لحديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ ) رواه أبو داود وهذا هو المختار ."

"إذا تنجست الخف أو الحذاء فانه يطهره دلكه بالتراب ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) من حديث أبي هريرة ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ ) رواه أبو داود (صحيح) وفي بعض السنن ( فليدلكهما بالتراب ) وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم ."

"الأجسام الصلبة كالسكين والزجاج ونحوها ، إذا تنجست تطهر بالمسح عند الجمهور واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت