فهرس الكتاب
"العجين والسمن الجامد إذا تنجس فانه يطهر بقلع وجهه ، والتمر بالغسل وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ."
"الدهن إذا كان جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر وإذا كان الدهن مائعًا وكان يسيرًا فانه ينجس ؛ لأن الغالب أنه يتغير بالنجاسة لحديث ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: ("إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه ، وإن كان ذائبا فلا تقربوه") رواه ابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري ، ورواه أبو داود من طريق معمر عن الزهري فهو حديث صحيح وهذا هو المذهب وهو المختار ."
"إذا خفي موضع النجاسة في ثوب أو بقعة أو بدن ، غسل وجوبًا حتى يظن زوالها وهذا هو الصحيح المختار ."
"بول الغلام الذي لا يأكل الطعام لشهوة نجس ويطهر بنضحه ولا يجب غسله لحديث أم قيس بنت محصن: ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ) رواه الشيخان ، والنضح هو الرش بالماء لقوله: - صلى الله عليه وسلم - (ويرش من بول الغلام ) رواه أبو داود من حديث أبي السمح (صحيح ) والنسائي والحاكم وغيرهم ."
"القئ من الآدمي فإنه طاهر قليلا كان أو كثيرا مستحيلا أم لا ، إلا الدم المسفوح فإنه نجس قليلا كان أو كثيرا ، وهذا هو الصحيح المختار 0"