فهرس الكتاب
"بول الأنثى وان لم تأكل الطعام نجس ، ويجب غسله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ"رواه أبو داود من حديث لبابة بنت الحارث (صحيح) ولحديث أبي السمح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:"يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ"رواه أبو داود والنسائي وغيرهم (صحيح) 0"
"ما تنجس من غسله بغسلات ولوغ كلب ، فإنه يغسل وجوبا بعدد ما بقي مع تراب إن لم يكن استعمل ، وهذا هو المختار0"
"الخمرنجسه لقوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة 90) وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح 0"
"غائط الصبي الذي لم يأكل الطعام يغسل ولا يكفي نضحه كسائر النجاسات ولا أعلم في هذا نزاعًا بين العلماء 0"
"إذا أكل الصبي الطعام واشتهاه واختاره وجب غسل بوله لقول علي - رضي الله عنه - (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام مالم يطعم) رواه أبو داود (صح) 0"
وعن الحسن عن أمه: (أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ) رواه أبو داود وهذا قول جمهور أهل العلم 0
"يُعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها ، وهو مذهب أبو حنيفة وبعض السلف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين 0"
"يضم المتفرق بكل ثوب وحده من النجاسة ، فإن كان كثيرا في الثوب الواحد لم يعف عنه وإن كان قليلا عفي عنه ، ولا يضم ما في أكثر من ثوب لأن كل ثوب لا يتبع الآخر وهذا هو الصحيح المختار 0"