فهرس الكتاب
"أما القسم الأول: وهو أواني الذهب والفضة فانه يحرم الأكل والشرب فيها وهذا التحريم على الذكور والإناث والخناثى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حذيفة - رضي الله عنه -:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"رواه الشيخان ."
وقال صلى الله عليه وسلم:"الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"رواه البخاري . وهذا هو قول أكثر العلماء منهم المذهب ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو الصحيح0
"إذا استعمل آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما إذا توضأ من آنية الذهب والفضة أو اغتسل من آنية الذهب والفضة غسل عبادة كغسل من جنابة فان طهارته تصح مع الإثم فوضوءه صحيح وغسله صحيح ويكون آثما ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر والجمهور وهو الصحيح وكل استعمال لأواني الذهب والفضة فانه محرم عل الذكور والإناث والخناثى لان جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب عند أكثر العلماء وهوالصحيح المختار"
"إذا أتخذ آنية الذهب والفضة بلا استعمال ، فإنه يحرم اتخاذها ، لأن كل ماحرم استعماله حرم اتخاذه كآلات اللهو ، وهذا هو المذهب وقول بعض أهل العلم وهو الصحيح المختار"
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
"الإناء المضبب بالذهب أو مطعم بالذهب أو مطلي أو مكفت بالذهب فانه يحرم مطلقا اتخاذه واستعماله في أكل أو شرب أو غيرهما وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."
الإناء المضبب بالفضة أو المطلي بالفضة ونحو ذلك فهذا له حالان:
أ - الحالة الأولى:- الإناء الذي فيه فضة وليست ضبة فانه يحرم اتخاذه واستعماله على الصحيح من أقوال العلماء لان الأصل المنع0