فهرس الكتاب
ب- الحالة الثانية: ان يكون في الإناء ضبة من فضة وهي يسيرة لان اليسير من الفضة يُعفى عنه وان تكون الضبة للحاجة (غير الزينة) فان ذلك يجوز ولا يحرم ولا يكره فيجوز اتخاذه واستعماله في أكل و شرب وغيره لما روى انس - رضي الله عنه -:"ان قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة"رواه البخاري ولدعاء الحاجة إلى ذلك حتى لو وجد ما يشعب به القدح من الحديد ونحوه لكن يجوز من الفضة لما ذكرنا من قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي يجوز من الفضة وهو الضبة كما مر وهو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
* ولا يحرم مباشرة الضبة المباحة لغير الحاجة بل ولا يكره وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0 لأنه لا دليل على الكراهة0
وأما القسم الثاني من الأواني وهو الأواني من الجلود وحكم الجلود فكما يلي:-
أ _ الأواني من الجلود من الحيوان المذكى الذي تحله الذكاة فإنها طاهرة وكذلك جلودها طاهرة ويجوز استعمالها دبغت أو لم تدبغ ولا اعلم نزاعا بين العلماء بين في ذلك 0
ب _ الأواني من جلود الميتة ما يحل بالموت ولا يشترط فيه الذكاة كالسمك وجلود الأسماك فإنها طاهرة ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ذلك0
ج _ الأواني من جلود الميتة من غير السمك وكذلك حكم الجلد للميتة من غير السمك والعظام وهذا له حالات:-
"الحالة الأولى:- ان يكون الجلد من حيوان تحله الذكاة فهذا ان لم يدبغ فهو نجس بالموت ولا يجوز استعماله ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ذلك0"