فهرس الكتاب
"المذي من الآدمي نجس ويجب غسل الذكر والأنثيين للوضوء ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد:"ليغسل ذكره وأنثييه"رواه أبو داود (صحيح) ، ولحديث علي - رضي الله عنه - حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة"رواه الشيخان ، ويكفي إذا أصاب المذي الثوب أن ينضحه - يرشه بالماء - ولا يجب غسله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهل بن حنيف - رضي الله عنه - لما قال كنت ألقى من المذي شدة فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ"رواه أبو داود (صحيح) ."
"رطوبة فرج المرأة طاهرة ، على الصحيح من أقوال العلماء وهو المختار ."
"كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد ، لقوله تعالى:"قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً"الآية (الأنعام 145 ) 0"
"الدم المسفوح الذي يسيل نجس سواء كان من آدمي أو من غيره ، أو دم سمك ، لقوله تعالى:"أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا" (الانعام آية 145) وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0"
"السمك والجراد لا ينجس بالموت ؛ لأنها تحل الميتة منها ولو كانت نجسة لما حل أكلها لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ"رواه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عمر 0"
"الدم الذي يبقى في اللحم في عروقه معفوٌ عنه وليس بنجس ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك 0"