فهرس الكتاب
"الحائض والنفساء تبقى مع الرجل في البيت ، لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فانزل الله سبحانه:"وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" ( البقرة 222) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح"رواه مسلم 0
"لا كراهة في مؤاكلة الحائض أو النفساء ، أو الشرب من القدح الذي تشرب فيه لحديث عائشة قالت:"كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ"رواه ابوداود ."
"لا بأس بقراءة القران في حجر الحائض أو النفساء ، ولا كراهة في ذلك لقول عائشة:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ"رواه الشيخان0"
"ولا بأس ولا كراهة في مناولة الحائض والنفساء من المسجد ، لقول عائشة قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"رواه مسلم ."