الصفحة 144 من 495

"ولا بأس أن يبيت مع الحائض أو النفساء في الشعار الواحد ، لقول عائشة:"كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ"رواه أبو داود (صحيح) "

"الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع ولا وداع عليها ، لحديث ابن عباس قال:"أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ"رواه الشيخان ، ولا يستحب للحائض أن تقف عند باب المسجد وتدعو وهذا هو الصحيح0"

"إذا لم تتزر الحائض أو النفساء وأراد الرجل منها شيئا سن له أن يلقي على فرجها ثوبًا لحديثٍ عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم -:"كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا"رواه أبو داود وغيره (صحيح) 0"

"الرجل يستمتع من الحائض والنفساء بكل شيء غير النكاح ، ويحرص على أن يكون مالكًا لإربه ، حتى لا يقع في المحظور"الوطء في الفرج"لقول عائشة -رضي الله عنها-:"كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ"رواه الشيخان0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت