الصفحة 143 من 495

"عقد النكاح على المرأة وهي حائض جائز ولا يحرم ولا يكره0"

"يباح وطء الحائض والنفساء لمن به شبق أو خوف عنت منه أو منها ولا تندفع شهوتهما إلا بالوطء في الفرج ولا يجد ثمن أمة أو حرة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0"

"يباح الاستمتاع من الحائض والنفساء بما دون النكاح ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ"رواه مسلم ، وعلى ذلك فيباح الاستمتاع من الحائض والنفساء بالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، ولمس الفرج وغير ذلك بلا وطء فيه ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"

"الاستمتاع من الحائض والنفساء بما فوق السرة وتحت الركبة لانزاع في جوازه بين أهل العلم وعليه الإجماع من المسلمين 0"

"إذا خشي من استمتاعه من الحائض والنفساء بالفرج وما حوله أن يقع في المحرم بحيث يقع في الوطء في الفرج حرم ، لأن الوسيلة لها حكم الغاية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (صحيح) 0"

"الأفضل ومن السنة إن يأمر الرجل زوجته أو أمته الحائض أو النفساء أن تتزر إذا أراد مضاجعتها أو مباشرتها ، لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا ) رواه الشيخان0"

"الأفضل أن يكون إزار المرأة الحائض أو النفساء عند مباشرة الرجل لها ، أن يكون إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين أو أطول ، لقول ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ"رواه أبو داود (صحيح) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت