فهرس الكتاب
5-يحرم وطء الحائض والنفساء في الفرج بإجماع أهل العلم حتى ينقطع الحيض والنفاس وتغتسل لقوله تعالى:"وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" (البقرة الآية 222) .
"من يستحل وطء الحائض في الفرج فإنه يكفر عند عامة العلماء ."
6-يحرم طلاق الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم ولكن يقع الطلاق ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لقوله تعالى:"فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" (سورة الطلاق1) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"رواه الشيخان ، فإذا طلقها وهي حائض وجب عليه مراجعتها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فان شاء أبقاها وان شاء طلقها طاهرا قبل أن يجامعها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما .
"إذا طهرت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل ، أُبيح الطلاق في قول عامة العلماء ، لا نعلم خلافا في ذلك ."
"إذا عدمت الحائض والنفساء الماء عند انقطاع الدم تيممت وحل وطئها لان التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل مايُفعل بالماء0"
"يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:"
الأولى:- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة ، لأنه لا عدة عليها في هذه الحالة .
الثانية:- إذا كان الحيض في حال الحمل 0
الثالثة:- إذا كان الطلاق على عوض ، لأن امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"رواه البخاري ، لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كانت حائضا أو طاهرا .