فهرس الكتاب
"إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، صح صومها لأنه - صلى الله عليه وسلم -:"كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم"رواه الشيخان0"
2-ولا يصح منهما الطواف ويحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي"رواه الشيخان0
3-يحرم عليهما قراءة القران بحيث تنطق باللسان لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يقرا الجنب ولا الحائض شيئًا من القران"رواه الترمذي ، وهو حديث ليس بالضعيف كما مرّ ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء0
"الذكر والتسبيح والاستغفار والتحميد والتسمية على الأكل وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتامين على الدعاء وسماع قراءة القران ، فلا يحرم على الحائض والنفساء شيء من ذلك و لا يكره لها شيء من ذلك ، بل هو مشروع كما لو لم تكن حائضا أو نفساء ، لحديث أم عطية أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين ويشهدن الخطبة ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصلى"رواه الشيخان ولأنه - صلى الله عليه وسلم -:"كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القران"رواه الشيخان0"
4-يحرم عليهما اللبث في المسجد حتى مع أمن تلويثه ، قياسًا على الجنب ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"ناوليني الخُمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك"رواه مسلم0
"لكن يجوز لهما العبور في المسجد مع امن تلويثه قياسًا على الجنب ، في قوله تعالى:" { وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ الآية } (النساء 43) .