الصفحة 140 من 495

"غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام باتفاق أهل العلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش:"إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ...الحديث"رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد (صحيح) و لا خلاف في هذا بين العلماء0"

"لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه لم يأت دليل على ذلك وهذا هو المختار0"

"لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين بإجماع أهل العلم ."

"إذا حاضت المرأة في أيام عادتها وقبل انقضاء العادة طهرت ، بحيث إذا احتشت بقطنة فإنها لا تتغير ، فان هذا يعتبر طهرا تغتسل منه وتصلي ويأتيها زوجها ، بلا كراهة في ذلك وهذا مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي والمذهب وغيرهم وهو الصحيح0"

"الحائض تقضي الصوم الواجب ولا تقضي الصلاة ، وهذا بإجماع أهل العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ الحديث ) رواه أبو داود (حسن ) ولقول عائشة رضي الله عنها:"لقد كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"رواه مسلم وكذلك النفساء عند عامة العلماء ."

ما يحرم بالحيض

1-الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم والصلاة بل يحرمان"وذلك بإجماع العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى"رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ."

"إذا أحست المرأة بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب صح صومها على الصحيح من أقوال العلماء 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت