الصفحة 139 من 495

"لا حد لأقل الحيض في السن، فقد تحيض بنت تسع أو دونها ، فما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض يأخذ أحكام الحيض ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه لم يرد تحديد السن الذي تحيض فيه المرأة من الشارع ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ."

"لا حد لأكثر السن الذي ينقطع به الحيض ؛ لأنه لم يرد تحديده من الشارع و لاتسمى آيس حتى ينقطع عنها الدم لقوله - عز وجل - { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ } (الطلاق 4) وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول كثير من العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ."

"الحامل لا تحيض غالبا لان المرأة إنما تعرف الحمل بانقطاع الدم ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا اوطاس:"لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً"رواه احمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد (صحيح) فان رأت الحامل دمًا ، فالأصل انه دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها إلا إذا ثبت انه حيض ، بقول الطبيب المختص وذوات الخبرة من النساء فيكون حيضًا ؛ لأنه من النوادر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0"

"إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع علامة النفاس من طلقٍ ونحوه ، فنفاس وإلا فلا ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم مع انه لا يحسب من مدة النفاس"أربعون"على الصحيح المختار0"

"لا يتقدر اقل الحيض ، حتى وان نقص عن يوم ؛ لأنه لم يقدر من الشارع بمدة معينة لأقله وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0"

"لا حد لأكثر الحيض عند جمهور العلماء ؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في تقديره شيء لأكثره ، فيرجع في ذلك إلى العادة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت