فهرس الكتاب
"سباع البهائم كالفهد والأسد والذئب ، وسباع الطير مما لا يؤكل لحمه فان سؤرها نجس ، وكذلك روثها ومنيها وعرقها ودمها وبولها فهو نجس لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع قال:"إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ورواه أبو داود (صحيح) 0"
"عرق الحمار والبغل وريقهما ، طاهر لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يركبهما ، ولو كان ذلك نجسا لبينه - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."
"طين الشوارع الذي ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ، لان الصحابة كانوا إذا خاضوا المطر في الطرق لا يغسلون أرجلهم ، وقال ابن مسعود:"كنا لا نتوضأ من موطىء"رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح) وهذا قول عامة أهل العلم0"
"الدجاج غير المحفوظ لا يكره سؤره على الصحيح من أقوال العلماء0"
"يحرم استعمال مطعوم في إزالة النجاسة ،كالحب وغيره من المطعومات لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم كما في حديث جابر - رضي الله عنه - قال: ( نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ ) رواه مسلم ، ولان ذلك إفسادا للطعام ، ولأنه زاد الجن لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ"رواه مسلم من حديث ابن مسعود وأُلحق بطعام الجن كل طعام ، وهذا هو الصحيح المختار0"
باب الحيض
"الحيض لغةً: السيلان 0"
"الحيض شرعًا: دم طبيعة وجِبلّة ، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة 0"
"الحيض عام في جميع بنات آدم لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ"رواه الشيخان 0"